حكم الحلف بـ«علي الحرام من ديني» وهل له كفارة؟


قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن من حلف على زوجته بالحرام ألا تكلم صديقتها؛ لا يلزمه شيء، فهو نوع من السخافة والحماقة.
وأضاف «جمعة»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم من حلف على زوجته بالحرام ألا تكلم صديقتها، وماذا يلزمه؟» أن مثل هذا الكلام لا معنى له، فمن يتلفظ بقول «علي الحرام» ماذا يحرم على نفسه، ومن يقول «علي الحرام من ديني» هل يريد أن يكفر بذلك؟!.
وتابع: إنه يجب عليكم مراجعة قواعد اللغة في هذا الأمر يكون الألف واللام في لفظ «علي الحرام» عوضا عن مضاف إليه"، متسائلا: "أين هو؟ هل يحرم على نفسه النوم أم المشي أم الأكل مثلا".
وأوضح أن الظهار المحرم هو قول الرجل: "أنت على كظهر أمي"، مبينا أنه إذا حذف الرجل كلمة ظهر من كلامه وقال: "أنت على كأمي"؛ لم يعد ظهارا، لأنه لا يعرف ماذا يقصد من كلامه تحديدا، فقد يريد إيصال معزتها إليه بهذا اللفظ.