حكم أداء السعي للحائض في العمرة.. المفتي يوضح


أوضح الأستاذ الدكتور شوقى إبراهيم علام، مفتى الجمهورية، حكم أداء السعى للحائض فى العمرة، قائلا: الطهارة سنة من سنن السعى التى ينبغى للمحرم الحفاظ عليها ما أمكنه ذلك.
وأضاف مفتى الجمهورية، عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء: يصح السعى ويجزئ بدون الطهارة، فإذا داهم المرأة الحيض عند إرادتها السعى أو فى أثنائه بعد أن أتمت طوافها، فإن لها أن تسعى، سواء كان ذلك فى حج أو عمرة، وسعيها وهى حائض صحيح شرعا، ولا إثم عليها فى ذلك ولا حرج، ولا شيء عليها من فدية أو غيرها.
وأشار إلى أن السعى بين الصفا والمروة فى الحج والعمرة شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، قال جل شأنه: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم﴾ [البقرة: 158].
وتابع: الطهارة سنة من سنن السعى التى ينبغى للمحرم الحفاظ عليها ما أمكنه ذلك، فيستحب له أن يسعى بين الصفا والمروة فى الحج أو العمرة طاهرا، مع كون السعى يصح بدونها، حيث نص الفقهاء على صحة سعى المحدث والحائض والجنب بعد إتمامهم الطواف صحيحا من غير إيجاب شيء عليهم.
واستكمل: فإذا داهم المرأة الحيض عند إرادتها السعى أو فى أثنائه، وذلك بعد أن أتمت طوافها بالبيت الحرام، ولم تتمكن من انتظار الطهر حتى لا تتخلف عن رفقتها، أو لضيق الوقت وضرورة السفر، أو لغير ذلك من الأعذار، وأتمت سعيها على غير طهارة، فلا إثم عليها فى ذلك ولا حرج، وسعيها وعمرتها صحيحة شرعا، ولا يجب عليها شيء من فدية أو غيرها؛ لأن الطهارة ليست ركنا ولا شرطا من شروط صحة السعى لا فى العمرة ولا فى الحج، إذ هو كالوقوف بعرفة، وعلى ذلك اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.