صنفها البعض بجريمة ”إبادة جماعية”.. هؤلاء ملزمون بدفع تعويضات لأهالي ضحايا حادث العراق
مارينا فيكتور مصر 2030جريمة صنفها البعض بـ "عملية إبادة جماعية"، إذ تتوزع مسؤولية حريق حفل زفاف الحمدانية في العراق على سلسلة طويلة من الأفراد والجهات الخاصة والحكومية، سواء ما يخص العقوبات أو دفع التعويضات.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أمس الخميس، إمكانية شمول ضحايا فاجعة الحمدانية بقانون مؤسسة الشهداء، ودفع التعويضات المناسبة، وتحمل تكاليف علاج المصابين، كما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية صالح ضمد، إن "عدد ضحايا حريق الحمدانية حتى الآن، وصل إلى قرابة 94 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 101، ونصف المصابين في حالة حرجة".
المُلزمون بالتعويضات
يحق لذوي الضحايا المطالبة بالتعويض المدني من المتسببين في الحادث أو من الجهات الإدارية التي تشمل المحافظ والقائم مقام، إلى جانب رفع دعاوى لمعاقبة المتسببين في الجريمة، بحسب حديث الخبير القانوني العراقي، علي التميمي.
غير أنه يلفت إلى أن هذه الدعاوى "تقام لاحقا بعد انتهاء التحقيق واتخاذ محكمة التحقيق ومحكمة الجنايات إجراءاتهما".
المسؤولين عن هذه الجريمة
يقول التميمي إنه أمر متفرع، قد يشمل:
مالكي القاعة أولا؛ لعدم اتخاذهم إجراءات الحيطة والأمان والموافقات، وأيضا البناء غير الشرعي.
الإداريون الذين يديرون القاعة؛ لسماحهم لهذا العدد بالدخول رغم عدم توفر شروط الأمان، وأيضا عدم وجود مخارج صالحة حال وقوع الكوارث.
الجهات الإدارية في منطقة الحادث، مثل قائم مقام والمحافظ، وتقع عليهم مسؤولية كبيرة على أساس قانون 154 لسنة 2001 الذي يعاقب بالسجن 3 سنوات كل من يتجاوز على الممتلكات العامة ويبني خارج التخطيط العمراني؛ لذلك فإعطاء الموافقات والسماح بالبناء من هيئة السياحة أو من المحافظ أو القائم مقام، يجعل هؤلاء مسؤولين مسؤولية تضامنية عن هذه الحادثة التي تعتبر "إبادة جماعية".
من يحقق مع المسؤولين الإداريين؟
عن الجهات التي تحقق بداية مع المسؤولين الإداريين الذين سمحوا ببناء مبانٍ مخالفة لشروط السلامة والتخطيط العمراني، يقول التميمي:
يجوز لرئيس مجلس الوزراء فتح تحقيق مع هؤلاء، وأن يسحب يد المحافظ ويد القائم مقام وفق قانون انضباط موظف الدولة رقم 14 لسنة 1991، وذلك لمدة شهرين لعدم اكتمال التحقيق، ثم إحالتهم إلى المحاكم.
بإمكان رئيس مجلس الوزراء أيضا أن يقيل المحافظ بمقترح للبرلمان، والبرلمان يصوت بالأغلبية المطلقة وفق المادة 78 من الدستور، وأيضا وفق قرارات المحكمة الاتحادية السابقة التي اعتبرت أن المحافظين يخضعون لرقابة البرلمان بعد حل مجالس المحافظات.