28 نوفمبر 2024 11:57 26 جمادى أول 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
تقارير وملفات

مدة الفترة وضوابط قبول أوراق الترشح.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

من المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، كافة التفاصيل الخاصة بالانتخابات الرئاسية، والتي تتضمن دعوة الناخبين للانتخابات والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

وفي تقريرنا التالي نجيب على أبرز التساؤلات الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

مدة الحكم

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، بحسب المادة 140 من الدستور، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

إجراءات الانتخابات

تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.

لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

مدة الرئيس الحالي

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، بحسب المادة 241 مكرر من الدستور.

الاقتراع العام

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

من له حق التصويت في الانتخابات القادمة؟

بحسب الدستور، كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية له الحق في انتخاب رئيس الجمهورية.

وحدد القانون الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة أو أي انتخابات سواء برلمانية أو محلية أو استفتاء.

نص القانون على حرمان مؤقت للمحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احـتـجـازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.

كما نص القانون على حرمان لمدة ست سنوات لمن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل أو لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية أو صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله أو حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خـدمـة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو حم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير أو المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية أو من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون أو صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس.

شروط الترشح لمنصب الرئيس

يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

شروط قبول أوراق الترشح

نصت المادة 142 على أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات شروط الترشح للانتخابات

مواقيت الصلاة

الخميس 11:57 صـ
26 جمادى أول 1446 هـ 28 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 05:00
الشروق 06:31
الظهر 11:43
العصر 14:36
المغرب 16:55
العشاء 18:17
click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... more info... click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
banquemisr