تأسس عام 1979.. حكاية أول مجلس شورى في مصر
طارق المصري مصر 2030يعتبر مجلس الشيوخ "مجلس الشورى" بمعناه السابق الضلع الثانى للسلطة التشريعية فى مصر بجانب مجلس النواب، إلا أنه لايمتلك نفس الصلاحيات التي يتملكها مجلس النواب وأهمها تشريع القوانين.
ويرصد "مصر 2030 " من خلال هذا التقرير قصة نشأة مجلس الشيوخ "الشورى سابقًا" في مصر.
مجلس الشورى المصري هو أحد المجلسين النيابيين في مصر، ويعتبر الغرفة العليا للبرلمان المصري، إذ تأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 أبريل 1979، واكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو عام 1980.
تشكيله
مدة دورة مجلس الشورى ست سنوات ويتشكل من 270 عضوًا بموجب الإعلان الدستوري في مارس 2011 ينتخب ثلثيهم بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
اختصاصاته
حدد دستور 1971 اختصاصات مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليو سنة 1952، ودعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقوّمات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
كما أنه بضمّه لصفوة مفكري وفلاسفة وحقوقيي المجتمع يقوم بدور المجلس الاستشاري في إصدار القوانين ومبادئ الدستور وأي تشريعات أخرى لكي تُعرض على مجلس الشعب.
وتجب موافقة مجلس الشورى على ما يلي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتعلق بتنظيم وتحديد عدد من الأمور من بينها:
جميع الأمور التي تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات والاستفتاءات وتنظيم وإنشاء الأحزاب السياسية وحظر النشاط السياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وتعريف العمال والفلاحين.
عدد الأعضاء والدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى والمكافآت التي يقتاضاها أعضاؤهما وتحديد إجازة عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، واحتفاظه بوظيفته أو عمله.
الجنسية المصرية.
المجالس الشعبية المحلية.
السلطة القضائية.
تنظيم قطاع الصحافة وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة.
ويؤخذ رأي المجلس فيما يلي:
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، علمًا بأن ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
كما يجب أخذ رأي رئيس مجلس الشورى إذا قرر رئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن ويعوق مؤسسات الدولة عن آداء دورها الدستوري.
شروط العضوية في مجلس الشورى
قضت المادة 197 من الدستور أيضًا بأن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المنتخبين والمعينين، وحددت هذه الشروط في المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوًا بمجلس الشورى:
أن يكون مصري الجنسية من أب مصري، وأن يكون مقيدًا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقًا للقانون الخاص بذلك، وأن يكون بالغًا من العمر خمس وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفي من آدائها طبقا للقانون.
كما يشترط في العضو ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ- انقضاء فترة التجديد النصفي أو الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال.
ب- أن يصدر قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبيـة أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوًا، بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.
كما يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة لعضوية لجنة الانتخابات الرئاسية، ويختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة وأحد أعضاء الهيئات القضائية سابقًا لعضوية لجنة الانتخابات العليا التي تنظم انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
ويختص المجلس بالآتي:
أولا- إبداء الرأي فيما يلى:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين التي يحيل إليها صراحة أحد نصوص الدستور أو تنظم السلطات العامة، أو العلاقة بينها أو تعرض لتنظيم المقومات الأساسية للمجتمع أو الحريات أو الحقوق أو الواجبات العامة، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
وبعد العرض يبلغ المجلس ما ينتهي إليه رأيه في الأمور المتقدمة إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الشعب "النواب حاليًا".
ثانيا - بدارسة واقتراح ما يراه كفيلًا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971، ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
ويُبلغ المجلس ما تنتهى إليه دراسته من توصيات واقتراحات إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.