البرلمان يوافق مبدئيًا على السماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء جامعات خاصة وأهلية
شيماء عبيد مصر 2030وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون، لأنه يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد.
وأشارت إلى أن ذلك يسهم فى عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويرأس المجلس وزير التعليم العالى ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت فى مخالفات الجامعات التابعة له.
وتضمن مشروع القانون الذي وافقت اللجنة عليه اليوم إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الإعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاءها.
وتلزم فلسفة مشروع القانون الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بشأن تشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.
وأوضح تقرير اللجنة اليوم، أنه فى ظل وجود 7جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مضطردة فى أعدادها.
وأضاف أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.
وتطرق التقرير إلى أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية –إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين.
وجاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشئت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.
وحصرت المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية، دور من أنشأوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه إنفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أي رأى فى هذا، وكان من نتيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات.