22 نوفمبر 2024 03:19 20 جمادى أول 1446
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
السياسة البرلمان

«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، القانون رقم 109 لسنة 1971 المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، فيما وجه أعضاء مجلس النواب تحية لرجال الشرطة ووجهوا التهنئة بمناسبة عيد الشرطة في 25 يناير.

وبحسب تقرير مشروع القانون، فإن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحديث التشريعات المنظمة للشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة بما يتوافق مع تحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم الانضباط وضبط صياغة بعض النصوص التي أثارت لبسًا في تفسيرها وتطبيقها.

وبموجب تعديل المادة 77 تكون سلطة إحالة فرد هيئة الشرطة لمدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية بالوزارة بدلا من مديري الأمن والإدارات العامة؛ لتوحيد سلطة الإحالة وخضوعها لمعيار واحد يفرض قواعد الانضباط ويفعل سلطات المستويات القيادية.

وبشأن المادة 77 مكرر 4، تشير الفقرة الأخيرة إلى منح السلطة المستبدلة المجلس الأعلى للشرطة الحق في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي أو تجاوزت نسبة غيابه من تلك الفرقة 50%.

وتمنع التعديلات إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل، وكذلك عدم جواز إعادة التعيين لمن سبق مجازاته بجزاء الوقف عن العمل أو سبق إحالته للاحتياط للصالح العام، أو كان المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة قد قرر عدم لياقته صحيًا حتى ولو طلب ذلك خلال مدة الستة أشهر المشار إليها؛ تحقيقًا لاستقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التي تقوم على الانضابط والأقدمية.

وعدل مشروع القانون في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون هيئة الشرطة، وحذف النص على إصدار قرارات المجلس مسببة، وأوضح تقرير اللجنة أن ذلك نزولًا على الاعتبارات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصر المجلس وهو بصدد إصدار قراراته في بعض الأحوال، فضلًا عن الصعوبة العملية في تسبيب جميع قرارات المجلس، وهو ما يتوافق مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، بأن الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها؛ نظرًا لكون هذه القرارات بحسب الأصل محمولة على قرينة المشروعية وقيامها على السبب الصحيح وبالتالي فإن علة التسبيب لا تجد صداها في هذا النص.

وبموجب مشروع القانون مادة 71 تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية.

2- إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبتي عميد، أو لواء من تاريخ الترقية ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته للمعاش عند حلول الدور عليه للمد في الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة، وذلك طبقا للمادة 19 من هذا القانون.

3- عدم اللياقة للخدمة صحيا، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزراة الداخلية بناء على طلب الوزارة أو الضابط ويسوى معاشه أو مكافأته وفقًا لحكم المادتين 114 مكرر أو 114 مكرر 3 أو أيهما أصلح.

وحذفت التعديلات عدم جواز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء إجازته.

مجلس النواب قانون هيئة الشرطة الضباط

مواقيت الصلاة

الجمعة 03:19 صـ
20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:55
الشروق 06:26
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17
البنك الزراعى المصرى
banquemisr