ما حكم وضع الكحول بعد الوضوء للصلاة؟ مفتي الجمهورية يجيب


وجه أحد المواطنين سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية، حول حكم تعقيم الكثير من الناس أيديهم عقب الوضوء، فهل يعد الكحول خمرًا، والصلاة يشترط فيها طهارة البدن والثوب والمكان فما هو حكم الصلاة والوضوء بهذا الأمر؟
وأجب الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، عن السؤال قائلًا: «يجوز شرعًا استخدام مواد التعقيم التي تحتوي على كحول كمطهرٍ للمساجد وتعقيمٍ للأيدي بعد الوضوء وقايةً من انتشار عدوى فيروس كورونا؛ فالكحول ليس خمرًا، وليس نجسًا، وتصحُّ الصَّلاة مع وجوده».
وأكمل المفتي موضحًا: «الصحيح الذي تقتضيه قواعد المذاهب الفقهية المتبوعة: أن الكحول في نفسه ليس نجسًا، وأنه يجوز استعماله في مواد التعقيم والعطور والمنظفات وغير ذلك من الاستخدامات النافعة، وأن الإنسان إذا صلَّى وهو مُلامِسٌ له فصلاته صحيحة؛ وذلك لِأنه من المقرر شرعًا أن الأصل في الأعيان الطهارة، ومع أنه يحرم شرب الكحول لكن لا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فإن المخدرات والسموم القاتلة محرَّمة مع كونها طاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها».