داعية: نسب المرأة لعائلة زوجها جهل ولا يجوز شرعا.. فيديو


كشف الشيخ حسن الجنايني، الداعية الإسلامي، حكم الشرع في إضافة لقب عائلة الزوج إلى اسم زوجته، قائلا: "جهل ولا يجوز شرعا".
وأضاف الجنايني، خلال حواره مع برنامج "رحلة أمل" المذاع عبر فضائية "الشمس"، اليوم الأحد،: "لا يجوز شرعًا إضافة لقب عائلة الزوج إلى اسم زوجته، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ"، فلا يجوز أن يدعى أحد إلا لأسرته وعائلته.
وتابع: "عقلًا الأب يربي ابنته ويعلمها وينفق عليها ثم تنسب لعائلة أخرى، فهذا فيه عقوق واستهانة بالأب، معقبًا: "هو عيلة الأب تعر وغير مناسبة علشان تنسب لعائلة أخرى حتى لو كانت عائلة زوجها".
وأوضح: "أن هذه عادة جاهلية رغم أن دار الإفتاء أباحت ذلك".