قانون التأمينات والمعاشات.. شروط حصول الأرملة على معاش الزوج
مصطفى الخطيب مصر 2030يعتبر قانون التأمينات والمعاشات من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث حدد قانون التأمينات والمعاشات، شروط حصول الأرامل على معاش الزوج المتوفى.
شروط حصول الأرملة على معاش الزوج
- أن يكون الزواج موثقا، أو ثابتا بحكم قضائي بات أو بإعلام شرعي.
- ألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى غير التي توفيت ويريد الحصول على معاش لها.
المستندات المطلوبة للحصول على المعاش
كما حدد القانون المستندات المطلوبة لذلك، حيث أقرت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه عند وفاة المؤمن عليه أو الشخص صاحب المعاش، يحق للمستحقين عنه تقاضي معاشه.
- صور بطاقات رقم قومى سارية.
-إحضار صور شهادات ميلاد.
-إحضار صور وثائق الطلاق للمطلقة أو الوفاة أو الهجر.
- صور إيصالات استهلاك كهرباء.
- فى حال الإعاقة إحضار شهادة قومسيون طبى رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.
المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد
- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.
حيث حدد قانون التأمينات والمعاشات حالات قطع المعاش وجائت كالتالي:
حالات قطع المعاش
يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر.
وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.