بعد حبس المتهمين في واقعة نيرة أشرف.. ننشر عقوبة تصوير الموتى
مصطفى الخطيب مصر 2030قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، بالحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على ثلاثة من المتهمين في واقعة تصوير الطالبة نيرة أشرف داخل مشرحة المستشفى ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما اثنين من الممرضات والمتهم الرابع وبراءة المتهمة الثالثة، وكفالة 20 ألف جنيه.
فيديو تصوير نيرة أشرف
حيث عُرضت المتهمات الثلاث على النيابة العامة لاستجوابهن، فأقرت الأولى بالاتهامات المنسوبة إليها، موضحةً أنها صورت جثمان المجني عليها بعد وصوله المستشفى خلال فحصه بغرض عرض التصوير على أخصائي الجراحة، ثم طلبت اثنتان من زميلاتها التصويرَ فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة، واللتان باستجوابهما أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا، بينما أنكرت الثانية الاتهامات المنسوبة إليها وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه، دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسئولية إحداهن عن نشر التصوير.
مشروع قانون جديد لتعديل قانون العقوبات
النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أعلن عن إعداده لمشروع قانون جديد بتعديل قانون العقوبات، بتجريم انتهاك حرمة الموتى، سيتقدم به في بداية دور الانعقاد الثالث، والذي يستهدف حماية حرمة الموتى ومنع انتهاكها بأى شكل من الأشكال.
مشروع القانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا لتجريم انتهاك حرمة الموتى، ويستهدف حماية حرمة الموتى ومنع انتهاكها بأى شكل من الأشكال، ويواجه مشروع القانون الخلل والفراغ التشريعي في مواجهة مثل تلك الوقائع، حيث يحافظ على حرمة الميت وحماية الجثمان من أي أفعال تستهدف انتهاك حرمتها.
عقوبة تصوير والتشهير بجثة الموتى
حيث يجرم مشروع القانون انتهاك حرمة الموتى ليس فقط بالتصوير والتشهير ويشمل أي نوع من الإساءة للجثة أو العبث بهاويتضمن مشروع القانون عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
وقال النائب أيمن أبو العلا: يأتي ذلك في الوقت الذى يوجد فيه فراغ تشريعي، في مواجهة مثل تلك الوقائع، حيث لم يتضمن قانون العقوبات المصري، أي عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الموتى، وإنما تتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور، وذلك في مادته 160 التي نصت في فقرتها الثالثة على "معاقبة كل من أنتهك القبور والجبانات أو دنسها"، الأمر الذي يعني أن الحماية الجنائية في نص المادة 160 تتعلق بالاعتداء على حرمة الموتى بعد دفنها بالقبور، وهى حماية خاصة بمدفنها في المقام الأول، ولا تتعلق بالاعتداء على جثة المتوفي والتشهير بها قبل دفنه.