طريقة الاغتسال من الحيض
جهاد حسن مصر 2030طريقة الاغتسال من الحيض، أو الطريقة الصحيحة للطهارة من أجل الصلاة، حيث أوجب الإسلام على المسلمين التهطر حال الإصابة بنجاسة أو بسبب الجنابة أو نزول الدورة الشهرية، حيث لا تصح صلاة المسلم إلا بالطهارة والاغتسال.
طريقة الاغتسال من الحيض، وأجابت دار الإفتاء على هذا السؤال على لسان الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بالدار: أن الطريقة الصحيحة للاغتسال من الحيض أو الدورة الشهرية أوضحها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سألته امرأة وقالت: كيف أتطهر من الحيض، فقال: تطهري: فقالت وكيف أتطهر: فقالت لها السيدة عائشة رضي الله عنها، خذي فرصة من مسك وتتبعي بها أثر الدم.
وأكد عبدالسميع: أنه بناء على ذلك يجب على المرأة أن تزيل أثر الدم وهذا يتأتى بأنواع من النظافة بالغسل والتعطر ونحو ذلك.
وأوضح أمين الفتوى: أنه ليس من الواجب تطهير باطن الجسد، قائلًا: البعض يتخيل أنه يجب تطهير باطن الجسد، ولكن هذا ليس بواجب، فهو من التكلف الذي يأمر به الشرع، فالإنسان مكلف شرعًا أن يطهر ظاهر بدنه.
وأوضح عبدالسميع: لا يجب على المسلمة أن تدخل داخل جسدها ماء بغرض التطهر، يكفيها أن تطهر ما كان ظاهرًا من جسدها.
ولفت إلى أن الفرق بين الظاهر والباطن أن الأجزاء الظاهر في الجسد هي التي يتمكن الإنسان بدون تعب أن يصل إليها.
طريقة الاغتسال من الجنابة
الاغتسال من الجنابة، وأجاب عاشور على سؤال ورده جاء فيه ما أسهل طريقة الاغتسال من الجنابة، وما حكم من كان يغتسل بتعميم الماء على جسده من دون غسل شقه الأيمن والأيسر، كما ورد في السنة النبوية.
وقال مجدي عاشور في إجابته، إذا أصابت الجنابة رجل أو امرأة فلدينا ركنين فقط وهما: النية برفع الجنابة، والركن الثاني: تعميم الجسد بالماء، مستكملًا: وذلك أسهل طريقة لاغتسال المسلم إذا اصابته جنابة.
وتابع أمين الفتوى: فمن عمم جسده بالماء فقد تطهر من الجنابة، وينطبق عليه الأمر لو كان في حمام السباحة، النهر، البحر، فقبل نزوله ينوي التطهر من الجنابة ويغطي جسده كله بالماء فقد تطهر من الجنابة.
وأشار الدكتور مجدي عاشور إلى أن هناك آدابا لرفع الجنابة لو فعلها المسلم لأصاب السنة النبوية وهي الوضوء، غسل الرأس وغسل الجسد.
ولفت إلى أنه من السنة النبوية أن يتوضأ المسلم عند التطهر والاغتسال من الجنابة، كوضوء الصلاة ولكن دون غسل القدمين، مشيرا إلى أنه لو اكتفى المسلم بتعميم جسده بالماء فقط لكفى.
ونوه بأنه بعد الوضوء يقوم المسلم بغسل رأسه مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، ثم غسل الشق الأيمن بعدها غسل الشق الأيسر من الجسد.
وأوضح أنه إذا قام المسلم بذلك ولم يملس عورته أو يتبول أو يتبرز فيجوز له أن يصلي عقب ذلك ولا يشترط أن يجدد وضوءه، ولو رغب المسلم في الوضوء رغم تطهره فله ذلك.