«الإفتاء»: المسافة التي ترخص جمع الصلاة وقصرها تبدأ من هذا المكان
جهاد حسن مصر 2030أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها نشرتها عبر موقعها الرسمي بداية جمع الصلاة وقصرها للمسافر والجمع في الحضر للحاجة؟
وقالت الإفتاء في فتواها التي حملت رقم (17293) وأجاب عنها الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية: يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء مع قصر الرباعية منها إذا كانت مسافة سفره لا تقلّ عن ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر تقريبًا، وليس لمَن عزم على السفر أن يترخّص بذلك قَبْل أن يَخْرُج عن حدود المدينة التي يقيم فيها، ويراعي دخول وقت الصلاة الأُولى من المجموعَتَين بعد مجاوزة هذه الحدود.
وأضاف المفتي: ومَن عَرَضت له حاجةٌ للجمع بين الصلاتين -كمرضٍ أو مشقةٍ تقتضي الجمع- جاز له شرعًا الأخذ برأي مَن أجاز الجمع في الحضر من غير قصر الصلاة؛ سواء قَصَد الخروج للسفر أو لم يقصده، مع مراعاة عدم اتخاذ ذلك عادةً له.
وفي تفاصيل الفتوى أوضح الدكتور شوقي علام: الإسلام دين يسر ورحمة للعالمين؛ حيث تضمَّنت شريعته السمحاء الكثير من الرُّخَص والتخفيفات على المكلفين لرفع الحرج عنهم، وكان من القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه الإسلامي: أنّ "المشقة تجلب التيسير"، و"السفر مَظنَّةٌ للتخفيف"؛ ولذا جاز قَصْرُ الصلوات المكتوبة وجَمْعُها للمسافر؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ» متفقٌ عليه.
وتابع: ويُشْتَرَط في السفر الذي تترتَّب عليه رخصة الجمع والقصر أن يكون سَفَرًا طويلًا بحيث لا يقلّ عن مرحلتين، وتُقَدَّران بنحو (ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر تقريبًا)؛ وذلك على المفتى به.
وتُحسَب مسافة السفر الذي يجوز التَّرخُّص بسببه من حدود المدينة؛ كبوَّابتها، أو ما يُعرَف بـ"الكارتة" عند مَدْخل المدينة ومَخْرَجِها، وما شابه ذلك مما يُعْرَف به الحدود الجغرافية للبلاد والمُدُن، وهو ما عبَّر عنه الفقهاء السابقون بـ"مجاوزة العمران"، أو "مجاوزة سور البلدة"، ولا تحسب المسافة بدايةً من بيت المسافر كما قد يَظُنُّ بعض الناس.